سرية الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة
يجوز لمجلس الدولة دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بالخطط التنموية وتقديم مقترحاته إلى الحكومة
يجوز لمجلس الشورى حق توجيه الأسئلة لوزراء الخدمات والاستجواب من 15 عضوا على الأقل وبشكل سري
تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية إلى مجلس الشورى لإبــداء مرئياتــه
لا يجوز إفشاء وقائع الجلسة السرية أو التصريح بها أو نقلها لوسائل الإعلام
عُمان – كتب: وردة بنت حسن اللواتية
أكد قانــون مجلــس عمــان الجديد رقم 7/1202المكون من شقيه مجلس الدولـة، ومجلس الشورى على الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره مسقط، على أن يتكون مجلــس الدولــة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني، بينما يتكـون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا فـي تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد فـي التاريخ ذاته.
ونص القانون الجديد على أهمية تنحصر اختصاصات أعضاء مجلس عمان فـيما نص عليه هذا القانون، وتكون ممارستها بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى، ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى بمـا يبديــه أمــام المجلـــس أو مكتبه أو لجانــه من آراء أو أقــوال فـي الأمـور التـي تدخـل فـي اختصـاصات المجلس.
ولا يجوز، فـي غير حالة التلبس، اتخـاذ أي إجــراءات جزائيــــة ضــد عضــــو مجلـــس الدولـــة أو عضو مجلس الشورى فـي أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن مسبق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس فـي غير دور الانعقاد.
ويكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام، وأشارت مفردات القانون إلى أنه إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة، وتحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان.
ولمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس فـي مدة أقصاها سنة، وفـي حال الموافقة على المقترح تتبع فـي شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.
وتحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
مشروعات القوانين
ونص القانون كذلك على أن تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
وللسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون، وذلك فـيما بين أدوار انعقاد مجلـس عمــان، وكذلك خـلال فترة حـل مجلـس الشـورى وتوقـف جلسات مجلس الدولة.
خطط التنمية والميزانية العامة
كما تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.
بالإضافـــة إلـــى اختصاصاتـــه الأخـــرى المنصـــوص عليــها فـي هذا القانون، يجوز لمجلس الدولة – من تلقاء نفسه – دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفـيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة، كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم فـي ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.
الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية
كما تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبــداء مرئياتــه وعـــرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وعلى وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها.
أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى
ويجوز لمجلس الشورى ممارسة اختصاصه فـي المتابعة باستعمال الأدوات الآتية: البيان العاجل، وطلب الإحاطة، و إبداء الرغبة، والسؤال، وطلبات المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية، والاستجواب.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها من قبل رئيس وأعضاء المجلس فـي استعمال تلك الأدوات، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس، وقبل موعد الجلسة بوقت كاف، الإدلاء ببيان عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، وأن يشرح بإيجاز أبعاد الموضوع ودواعي طرحه أمام المجلس.
وعلى رئيس المجلس عرض طلبات الأعضاء على المجلس قبل البدء فـي جدول الأعمال؛ للتصويت عليها دون مناقشة، فإذا وافق أغلبية الحاضرين أذن الرئيس لمقدمي الطلبات بالإدلاء ببياناتهم دون مناقشة، ولا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال إلى لجان المجلس، أو بمشروع قانون ينظره المجلس.
إحاطة الحكومة
كما يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس إحاطة الحكومة بأمر له أهمية عاجلة ولا يحتمل التأخير ويدخل فـي اختصاص الجهة التي وجه إليها، وأن يطلب من الحكومة إحاطة المجلس علما ببيانات أو معلومات تدخل فـي اختصاصات المجلس وتعينه على ممارسة صلاحياته.
وعلى رئيس المجلس عرض الطلب على مكتب المجلس؛ ليقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي أو إلى الحكومة للرد عليه، ويخطر مقدم الطلب بقرار المكتب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يشرح اعتراضه أمام المجلس.
وعلى رئيس المجلس أن يحيل رد الحكومة إلى العضو مقدم الطلب فور تسلمه منها، فإذا طلب العضو كتابة مناقشة الموضوع قرر المكتب إدراجه فـي جدول أعمال أقرب جلسة بالاتفاق مع الحكومة، وتضم طلبات الإحاطة عند مناقشتها إذا اتحدت فـي موضوعها، ويبدأ ممثل الحكومة فـي عرض ردها، ثم يتكلم العضو مقدم الطلب، ولرئيس المجلس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل الانتقال إلى جدول الأعمال.
ويجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
كما أنه يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات فـي المسائل المشار إليها فـي المادة (59) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.
الاقتراح برغبة
وإذا رأى رئيس مجلس الشورى أن الاقتراح برغبة المقدم من أحد الأعضاء ليس من اختصاص المجلس كان له، بعد موافقة مكتب المجلس، عدم عرضه على المجلس.
ويجوز لرئيس المجلس، بعد موافقة مكتب المجلس، استبعاد كل اقتراح برغبة يتضمن عبارات غير لائقة، أو فـيها مساس بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، أو إضرار بالمصلحة العامة.
وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ الحكومة بما ينتهي إليه المجلس بشأن الرغبة المبداة للنظر فـي مدى إمكانية تنفـيذها فـي ضوء السياسة العامة للحكومة.
ويجوز لأعضاء مجلس الشورى حق توجيه الأسئلة لوزراء الخدمات، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.
ويقصد بالسؤال استفهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه؛ للتحقق من حصولها، أو عن نية الحكومة فـي أمر من الأمور، وذلك فـي أي شأن من الشؤون الداخلة فـي اختصاصات المجلس.
ويقدم السؤال إلى مكتب المجلس مكتوبا بوضوح وإيجاز موقعا من مقدمه، ويجب أن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون إبداء آراء أو تعليقات عليها، وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو بأمر من الأمور ذات الطابع الشخصي، وألا يخالف أحكام النظام الأساسي للدولة، وألا يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وأن يخلو من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة، وألا يكون فـيه مساس بأمر تنظره المحاكم أو الادعاء العام.
فإذا لم تتوافر فـي السؤال الشروط المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة كلها أو بعضها، تعين على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدمه بأسباب ذلك.
وعلى رئيس المجلس إبلاغ مجلس الوزراء بالسؤال المستوفـي الشروط لإبلاغه إلى الوزير المختص للرد عليه.
وعلى الوزير المختص الإجابة عن السؤال الموجه إليه فـي الجلسة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أو إيداع الإجابة عنه كتابة لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى لإطلاع الأعضاء عليها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الجلسة، ويثبت ذلك فـي محضر الجلسة.
كما يكون لعضو المجلس مقدم السؤال دون غيره، فـي حال حضور الوزير، حق التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا، ولمرة واحدة، وينتهي أثر السؤال بالإجابة عنه، ولا يجوز تحويله إلى مناقشة عامة أو إصدار قرار فـي شأنه من المجلس.
ويجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات.
طلب المناقشة
وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة.
ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها.
وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.
ويقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.
ويجب فـي الجلسات التي يقدم فـيها الوزراء بياناتهم الوزارية التقيد بالضوابط الآتية:
1 – توزيع البيان على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لإلقائه بأسبوعين على الأقل؛ لإتاحة المجال للاطلاع عليه.
2 – اقتصار المناقشة على نصف أعضاء اللجنة المختصة، وثلاثة أعضاء من مكتب المجلس، وثلاثة أعضاء من كل لجنة من اللجان الأخرى، شريطة ألا يتجاوز الوقت المخصص لكل عضو خمس دقائق لتوجيه الأسئلة، ودقيقتين للتعقيب، ويخصص وقت كاف للوزير المختص للرد، وألا تمتد الجلسة إلى أكثر من يوم عمل واحد، ويجوز مدها إلى يوم عمل تال إذا اقتضت طبيعة الموضوع ذلك.
3 – أن تكون أسئلة الأعضاء محددة ومباشرة ومتفقة مع طبيعة عمل الوزير، وللوزير الإجابة كتابة فـي وقت لاحق عن الأسئلة التي لا تتوفر لديه المعلومات الكافـية بشأنها فـي أثناء الجلسة، وإيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها.
طلب استجواب
كما يجوز لخمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى طلب استجواب أي من وزراء الخدمات فـي الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون.
ويقدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا فـيه موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدمو الطلب، ووجه المخالفة للقانون المنسوبة إلى الوزير الموجه إليه الاستجواب، والمستندات المؤيدة للطلب.
التحقق من الطلب
وعلى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى مكتب المجلس للتحقق من مدى استيفائه الشروط المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، فإذا ثبت عدم استيفائه أيا من تلك الشروط تعين على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدميه بذلك مع بيان الأسباب.
وعلى مكتب المجلس إدراج الطلب المستوفـي كل الشروط فـي جدول الجلسات؛ تمهيدا لعرضه على المجلس للتصويت، فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين قام المجلس بإبلاغ مجلس الوزراء بهذا القرار؛ للتنسيق فـيما بينهما لتحديد جلسة لمناقشة هذا الاستجواب.
ويجوز للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب، فـي أي وقت قبل عرض طلبهم على المجلس للتصويت عليه، سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابة على موضوعه، وفـي هذه الحالة تسري على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليها فـي هذا القانون.
إجراء الاستجواب
ويسقط قرار مجلس الشورى الصادر بالموافقة على إجراء الاستجواب إذا زالت صفة الوزير الموجه إليه الاستجواب، أو إذا انسحب أحد مقدمي الطلب أو زالت عضويته لأي سبب من الأسباب، ما لم يتمسك به أعضاء آخرون، بحيث لا يقل عدد مقدمي طلب الاستجواب عن خمسة عشر عضوا.
وفـي حال موافقة مجلس الشورى على إجراء الاستجواب، يتعين على مقدميه اختيار أحدهم لشرحه أمام المجلس فـي الجلسة المحددة لذلك بالاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء، وإبلاغ رئيس المجلس باسمه قبل تاريخ تلك الجلسة بوقت مناسب، وعلى الوزير الموجه إليه الاستجواب الرد عليه فـي الجلسة المحددة، ويكون لأحد مقدمي الاستجواب التعقيب على هذا الرد بشكل موجز، وعلى رئيس المجلس قبل قفل باب المناقشة الإذن بالكلام لأحد أعضاء المجلس المؤيدين، وأحد الأعضاء المعارضين.
وعلى المجلس بعد قفل باب المناقشة أن يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين؛ إما الاكتفاء برد الوزير والانتقال إلى جدول الأعمال، وإما إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير فـي شأنه ينظره المجلس فـي جلسة لاحقة، ويرفع رئيس المجلس إلى السلطان نتيجة ما يتوصل إليه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
الجلسة السرية
كما يجب أن تكون جلسة مجلس الشورى التي يتم فـيها الاستجواب سرية، ولا يجوز أن يحضرها إلا رئيس المجلس ونائباه والأعضاء والأمين العام، كما يجب أن تكون جميع وقائع الجلسة سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو التصريح بها، أو نقل أي من وقائعها للصحافة، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها.