Image Not Found

وزير الداخلية يصدر قراراً بتحديد قواعد وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى

مسقط – الرؤية

أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزاريًا رقم 44/2019 بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وفيما يخص اللوحات الإعلانية تقرر أن يقدم طلب تركيب اللوحات الإعلانية إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقاً به المواد والعبارات المُراد تضمينها في اللوحة، وموافقة البلدية المختصة على الشكل المقترح للوحة، على أن يرفق بالطلب إيصال سداد رسم الدعاية الانتخابية.

كذلك تقرر أن يُوقع المرشح تعهدا بتركيب اللوحات الإعلانية حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة، وتعهدا بإزالتها على نفقته الخاصة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المُحدد للتصويت، ووفقاً للقرار فإنَّ على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب تركيب اللوحات الإعلانية في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه مع تحديد المواقع التي تركب فيها تلك اللوحات، ويقتصر تركيب اللوحات الإعلانية للمرشح في نطاق الولاية المترشح عنها، وتحدد عدد اللوحات الإعلانية لكل مرشح بما لا يزيد على (15) خمس عشرة لوحة، وتقتصر المواد والعبارات في اللوحة الإعلانية على صورة المرشح الشخصية واسمه كاملاً وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود الاختصاصات المقررة قانوناً.

كما يجب أن يتناسب حجم الإعلان المقترح مع حجم اللوحة الإعلانية والمواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة، على أن يلتزم المرشح بتركيب اللوحات الإعلانية في المواقع المحددة، ويحظر تركيب اللوحات الإعلانية على أرصفة المشاة أو في أماكن تجبر المشاة على الخروج من تلك الأرصفة أو في أعلى الجسور وأعمدة الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها، كذلك يجب ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة إعلانية وبداية كتف الطريق عن ثلاثة أمتار، كما يجب تركيب اللوحات الإعلانية على مسافة لا تقل عن (100م) مائة متر قبل التقاطعات والدوارات، وعلى مسافة لا تقل عن(250م) مائتين وخمسين مترا قبل التقاطعات الرئيسية، شريطة ألا تحجب الرؤية وأن تكون الإضاءة من الأعلى إلى الأسفل، ويلتزم المرشح بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية في الشوارع العامة في حال رغبته في استئجارها.

أما من حيث نشر المواد الإعلانية (المطبوعات) فيقدم طلب نشر المواد الإعلانية (المطبوعات) إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقاً به الشكل المقترح للمطبوعة ومضمون المواد والعبارات المراد إعلانها.

ويوقع المرشح تعهدا بإزالة كافة المواد الإعلانية (المطبوعات) على نفقته الخاصة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت.

ويجب على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب نشر المواد الإعلانية (المطبوعات) في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

وتقتصر المواد الإعلانية (المطبوعات) على صورة المرشح واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود الاختصاصات المقررة قانونا.

كذلك يحظر وضع المواد الإعلانية (المطبوعات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها.

وفيما يخص نشر الإعلانات في الصحف المحلية تضمن القرار أن يقدم طلب نشر الإعلانات إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، ويجب على اللجنة البت في طلب نشر الإعلانات في الصحف المحلية في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره والمسؤولية عن محتواه، ويقتصر نشر الإعلان في الصحف المحلية على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا.

أما عن نشر الإعلانات في وسائل الاتصالات فيجوز للمرشح نشر الإعلانات عبر الرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائط الإلكترونية بالهاتف المتنقل، وعبر الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، وفي وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة.

ويكون النشر وفق قواعد تتمثل في أن يقدم طلب النشر في وسائل الاتصالات إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، وعلى اللجنة البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره، والمسؤولية عن محتواه، ويقتصر نشر الإعلان في وسائل الاتصالات على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية – إن رغب – في حدود الاختصاصات المقررة قانونا.

وبشأن الالتقاء بالناخبين تضمن القرار أن يقدم طلب الالتقاء بالناخبين إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من موعد عقد اللقاء، على أن تكون هذه اللقاءات فردية لكل مرشح، ويجب على اللجنة البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

وللمرشح الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية على ذلك وتحديد الأيام المقترحة للقاء الناخبين.

كذلك للمرشح الحق في اقتراح مكان عام لالتقاء بالناخبين كالمجالس العامة.

ويجب على المرشح تقديم طلب إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية إذا رغب في تغيير مكان أو تاريخ اللقاء المقترح، على أن يتم البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

ويتعين أن يكون حديث المرشح في أثناء الالتقاء بالناخبين في إطار الدعاية الانتخابية، ويحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية.

كما تضمن القرار عدة قواعد عامة تمثلت في وجوب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هذا الملحق قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت، وتعد ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية.

ويجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية.

ويكون تمويل الدعاية الانتخابية عن طريق المرشح شخصيًا، ولا يسمح بغير ذلك أيًا كان مصدره.

كما يجب

وتحظر مُمارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وإحرامات المؤسسات والجهات الحكومية والمساجد، كذلك يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية بأي صورة كانت، ويحظر على المرشح – خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين – أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بواسطة الغير.

كما يجب ألا يخرج المرشح عند ممارسة دعايته الانتخابية عن التعريف بنفسه وعن الاختصاصات المقررة قانوناً، ولا يجوز أن تتضمن وسائل دعايته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته.

كذلك لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية، ويجب أن تكون بيانات وسائل الدعاية الانتخابية مطبوعة بلغة عربية واضحة وألا تتضمن عبارات أو صورا أو رموزا تخل بالنظام العام.

كما يحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين، ويحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.

وفيما يخص رسوم الدعاية الانتخابية فقد حدد القرار مبلغاً وقدره مائة ريال عُماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح عن كافة وسائل الدعاية الانتخابية، ويودع في حساب وزارة الداخلية.

كما تحدد مبلغ وقدره مائة وخمسون ريالاً عُمانيا تودع في حساب البلدية المختصة كتأمين على الدعاية الانتخابية، وتسلم نسخة من إيصال الإيداع إلى البلدية المختصة، وترفق نسخة أخرى مع الطلب المقدم إلى لجنة الانتخابات في الولاية، ويسترد المبلغ في حال إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت.

مصدر القرار: أثير الإلكترونية