رصد-أثير .. إعداد: فاطمة اللواتية
صدر اليوم مرسوم سلطاني رقم 87/ 2022 بإصدار قانون القضاء العسكري، وجاء القانون الجديد ليلغي القانون السابق الذي صدر عام 2011، وشهد عدة تعديلات كان آخرها عام 2018م. وستنشر تفاصيل القانون الجديد في العدد القادم من الجريدة الرسمية المتوقع صدوره يوم الأحد المقبل 11 ديسمبر.
“أثير” تقدم هذا الموضوع ملخصا لقانون القضاء العسكري الملغى.
تضمن قانون القضاء العسكري الملغى ثلاثة أقسام، و111 مادة. ونص القانون الملغى على أنه “لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن”.
وتضمن القسم الأول في القانون الملغى “القضاء العسكري”، واحتوى على تنظيم واختصاص القضاء العسكري، وذلك عبر إنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري. وحدد الفصل ذاته خمس فئات تخضع لأحكام القانون ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن.
وبخلاف ذلك، فإنه للقائد الأعلى عند – إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتضمن القسم الثاني ” الإجراءات الجزائية”، بما فيها الضبط القضائي والحبس والتحقيق، والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام، وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة. ونص القانون على أن “جلسات المحكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية. ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء”.
وجاء القسم الثالث بعنوان ” الجرائم والعقوبات”، وحدد أربعة أنواع من العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية، وهي الإعدام، والسجن المطلق، والسجن، والغرامة. وإذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
كما حدد القسم أنواع الجرائم، ومنها:
– الجرائم العسكرية، وتشمل: “الجرائم المرتبطة بالعدو”، و”جرائم التجسس والخيانة” و “جرائم التمرد والعصيان والفتنة” و”جرائم الإبادة الجماعية”، و”الجرائم ضد الإنسانية”.
– جرائم الحرب.
– جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى.
– جرائم الإتلاف والفقد والنهب.
ويمكن عبر هذا الرابط الاطلاع على القانون الملغى:
https://qanoon.om/p/2011/l2011110/